مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 345

أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا ولذا تردد فيه بعض المتأخرين وهذا الخبر يدل على المنع وهو أحوط وحكم الشهيد بالكراهة ، ولعله للخروج عن هذا الاشكال ، أو الخلاف إن كان فيه.

قوله عليه‌السلام ( فان لم تقدر فاسجد على ظهر كفك ) كذا عبارة رسالة والد الصدوق وأكثر ماهنا مطابق لها ، ويرد عليه أن هذا ليس على سياق ما تقدم ، وليس في الاخبار هذا بين تلك المراتب ، بل ذكر في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود على الارض لشدة الحر سجد على ظهر كفه كما مر ، ولعل المراد هنا أنه إن لم يقدر على السجود على الارض لخشونتها سجد على ظهر الكف لكونه ألين ، والمراد بالقرن هنا الجبين مجازا.

قوله عليه‌السلام : ( كما يتخوى ) الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالارض وعدم إلصاق الاعضاء بعضها ببعض ، وإلقاء الخوى بينها ، ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضا فان البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه ، قال في النهاية : فيه أنه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الارض ورفعها ، وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي مابين ذلك ، ففي القاموس خوى في سجوده تخوية تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه ، والخواء بالمد الهواء بين الشيئين.

11 المحاسن : عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع قال : لابأس مالم يسجد عليها (1).

12 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر ، ولا على الجلد إلا على شئ لايصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الارض إلا أن تكون في حال الضرورة (2).

____________________

(1) المحاسن ص 629.

(2) فقه الرضا ص 41.

الصفحة 152 من 345