في الاثناء ثم يقوم فيتم القراءة ، ولو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي (1) وقال الشيخ : يقرء الحمد وسورة أو آية معها ، ولو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر ، لصحيحة محمد بن مسلم (2) ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة ، والاحوط القضاء بعدها أيضا.
7 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف ، فقد تمت صلاتهم (3).
بيان : روى هذا الخبر في التهذيب (4) بسند صحيح عن علي بن جعفر ، والجواب هكذا ، قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو ، وقد تمت صلاتهم.
والخبر يحتمل وجوها : الاول أن يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف جميعا الامام الاول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة ، والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه.
الثاني أن يكون فاعل الاولين الامام الثاني ، بناء على أن الامام قد ركع معهم ، والمراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لاسجود التلاوة ، ولا يخفى بعده.
الثالث أن يكون فاعل التشهد الامام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبر عنه بالتشهد
____________________
(1) الكافى ج 3 ص 318 ، الاستبصار ج 1 ص 319.
(2) التهذيب ج 1 ص 219.
(3) قرب الاسناد ص 94 ط حجر ص 123 ط نجف.
(4) التهذيب ج 1 ص 220 ، ولعل المراد بقوله ( قرأ السجدة ) أى السجدة الاولى من صلاته ( فأحدث قبل أن يسجد ) أى الثانية ، بقرينة أن لكل ركعة سجدتان ، والجواب ظاهر ، فان الامام يقدم غيره ليسجد بهم السجدة الثانية ويسجدون ، وينصرف هو ليتوضأ ويبنى على صلاته ، وعلى هذا الوجه ليس الرواية من الباب.




