مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 345

وأما البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إما غير النجس ، أو محمول على ما إذا جففتها الشمس ، وظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة ، وقد مر الكلام فيه.

2 العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن عباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لايجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس ، فقلت له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : لان السجود هو الخضوع لله عزوجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد مايأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الارض أفضل ، لانه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل (1).

ومنه : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن السياري أن بعض أهل المداين كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هومما أنبتت الارض ، وما كان لي أن أسأل عنه قال : فكتب : لاتصل على الزجاج ، فان حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض فانه مما أنبتت الارض ولكنه من الرمل والملح وهما ممسوخان.

قال الصدوق رحمه الله ليس كل ممسوخا ، ولاكل ملح ، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان (2).

3 كشف الغمة : نقلا من دلايل الحميري ، عن محمد بن الحسين بن مصعب المدايني أنه كتب إليه عليه‌السلام وذكر مثله وفي آخره : فانه من الرمل والملح ، و

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 30.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 31.

الصفحة 147 من 345