عليهالسلام : لابأس (1).
قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال : لابأس مالم يسجد عليها (2).
وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الارض قال : لايصلح حتى يضع جبهته على الارض (3).
وسألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولايسجد عليه (4).
توضيح : تقييد الجواز في جواب السؤال الاول والثاني والثالث بالاضطرار والمرض ، لعدم الاستقرار التام ، وأما العود فالظاهر أنه لاخلاف في جواز السجود عليه ، وفي صحيحة زرارة (5) فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود ، والنهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر ، لعدم إيصال قدر الدرهم ، أوعلى الحرمة بناء على لزم هذا المقدار ، أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة.
ثم اعلم أنه أجمع الاصحاب على أنه لايجوز السجود على ما ليس من الارض ولانباتها ، ودلت عليه الاخبار المستفيضة ونقلوا الاجماع أيضا على عدم جواز السجود على ما يؤكل أويلبس عادة إلا القطن والكتان ، فانه نقل عن المرتضى في بعض رسالته تجويز الصلاة عليهما على كراهية ، واستحسنه في المعتبر والمشهور عدم الجواز وهو أقوى وأحوط والاخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة ، ويمكن حمل بعضها على ما قبل النسج والغزل ، وقد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما قبلهما ، والاحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور.
____________________
(1) قرب الاسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر.
(2) قرب الاسناد : 150 ط نجف.
(3) قرب الاسناد : 121 ط نجف ص 92 ط حجر.
(4) قرب الاسناد : 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
(5) التهذيب ج 1 ص 224.




