مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 345

بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين.

وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ، ومع ذلك لايخلو من تكلف.

والاظهر في الجواب أن يقال : غرض المعترض إما إيراد الاشكال على الاحاديث الواردة في هذا الباب ، أو على كلام الاصحاب ، والاول لاوجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية ، بل إنما ورد حكم كل من الاركان بخصوصه (1) وورد حكم السجود هكذا ، فلا إشكال يرد عليها ، وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا ، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص لقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم ، وفصل في زبرهم ، وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لاطائل تحتها ، كما لايخفى على ذوي النهى.

____________________

(1) لم يرد في الباب الا قوله عليه‌السلام : ( لاتعاد الصلاة الا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ) ، والحديث باطلاقه لايشمل الا موارد تركها سهوا وجهلا وعمدا ونسيانا ، وأما موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه.

الصفحة 143 من 345