مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 345

بسجدة (1).

6 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليه‌السلام مثله إلا أن فيه : ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة (2).

بيان : المشهور بين الاصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض ، ونقل جماعة عليه الاجماع ، وقال ابن الجنيد : لوقرء سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان في فريضة أومأ ، فاذا فرغ قرأها وسجد ، وظاهره جواز القراءة في الفريضة ، وربما يحمل كلامه على أن المراد بالايماء ترك قراءة السجدة مجازا وهو بعيد جدا ، نعم يمكن حمله على الناسي ، وهذه الرواية تدل ظاهرا على جواز قراءتها في الفريضة و السجود في أثنائها ويمكن حملها على الناسي أوعلى التقية.

ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتها ، وقال في المعتبر : والتحقيق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرمنا الزيادة ، لزم المنع من قراءة سورة العزيمة ، وإن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك ، إذا لم يقرء موضع السجود وقال في الذكرى : لو قرأها سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها مالم يتجاوز النصف وجهان ، وإن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان ، والمنع أقرب ، وإن منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها ، ويحتمل وجوب الرجوع مالم يتجاوز السجدة وهو أقرب انتهى ملخصا.

وإذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومئ ثم يقضي ، وبه قطع الشهيد الثاني والعلامة خير بين الايماء والقضاء ، وقال ابن إدريس : مضى في صلاته ثم قضى ، والاحوط اختيار الاول مع الاعادة أو العمل بهذا الخبر مع الاعادة ، ولو استمع في الفريضة قال العلامة في النهاية : أومأ أوسجد بعد الفراغ ، والجمع بينهما أحوط ، وقرب العلامة تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة ، ولايخلو من تأمل.

كل ذلك في الفريضة فأما في النافلة فالمشهور جواز قراءتها ، ووجوب السجود

____________________

(1) قرب الاسناد : 93 ط حجر : 121 ط نجف.

(2) المسائل البحار ج 10 ص 285.

الصفحة 14 من 345