مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 345

أقوى لهذا الخبر ، وإن لم يتعرضوا له ، ولما رواه الشيخ (1) عن مصادف قال : خرج بي دمل وكنت أسجد على جانب فرأى أبوعبدالله عليه‌السلام أثره فقال لي : ماهذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانما أسجد منحرفا ، فقال لي : لاتفعل ذلك! احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض ، وهل يجب كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه؟ قال الشهيد الثاني : نعم استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن ، فيجب كشفه مع الامكان ، وقيل لايجب ، لاطلاق الخبر ولعله أقرب.

10 قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه و رجليه وركبتيه وجبهته (2).

ومنه : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة (3).

بيان : ( ذلك نقص في الصلاة ) في أكثر النسخ بالصاد المهملة ، وفي بعضها بالمعجمة ، فعلى الاول ظاهره الجواز ، ولاخلاف بين الاصحاب في وجوب الجلوس والطمأنينة بين السجدتين نقل الاجماع عليه جماعة.

11 الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفين والركبتين والابهامين ، وترغم بأنفك ، أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة (4)

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 158.

(2) قرب الاسناد : 12 ط حجر ، 17 ط نجف ، ورواه ابن ادريس نقلا من جامع البزنطى ج 496 من سرائره.

(3) قرب الاسناد : 96 ط حجر : 126 ط نجف.

(4) الخصال ج 2 ص : 5.

الصفحة 134 من 345