مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 345

3 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الارض ، قال : يحرك جبهته حتى يمكن وينحي الحصاة عن جبهته ولايرفع رأسه (1).

توفيق : تعارضت الاخبار في جواز رفع الرأس وإعادة السجود ، عند وقوع الجبهة على مالايصح السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة ، وعدمه ، فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو تمكنها بدون الرفع ، وأخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه ، ويمكن حمل أخبار الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الاول ، والعدم على الفريضة ، أو الاولى على الجواز والثانية على الكراهة.

قال في المنتهى : لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لانه لم يحصل كمال السجود ، فيجوز العود لتحصيل الكمال ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد (2) قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال : ارفع رأسك ثم ضعه ، ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض ، وروى نحوه عن الحسين بن حماد (4) عنه عليه‌السلام وعن يونس عنه عليه‌السلام.

ثم قال : لانا نحمل هذه الاخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فمادون ، فلو رفع رأسه حينئذ لزمه أن يزيد سجدة متعمدا وهو غير سائغ.

وقال في الذكرى : لو وقعت الجبهة على مالا يصح السجود عليه فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود ، وإن كان لبنة فمادون ، فالاولى أن يجر ، ولا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود ، وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن

____________________

(1) قرب الاسناد ص 93 ط حجر : 122 ط نجف.

(2 و 3) التهذيب ج 1 ص 222.

(4) التهذيب ج 1 ص 225.

الصفحة 129 من 345