الحديث الطويل إلى أن قال : وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) (1) وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ).
وفي الفقيه (2) في وصية أميرالمؤمنين عليهالسلام لابنه محمد ابن الحنفية قال الله عز و جل : ( وأن المساجد لله ) الاية يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين.
1 العياشى : عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال : إن القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع ، فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله : ( وأن المساجد لله ) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله فلا يقطع الخبر (3).
2 غيبة الشيخ : عن جماعة ، عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال : كتب محمد ابن عبدالله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة فاذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أونطع ، فاذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لايعتد بها؟ فوقع عليهالسلام : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (4).
الاحتجاج : عن الحميري مثله (5).
____________________
(1) الحج : 77.
(2) الفقيه ج ص
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 320 في حديث.
(4) غيبة الشيخ : 248.
(5) الاحتجاج : 270.




