مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 345

الحديث الطويل إلى أن قال : وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) (1) وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ).

وفي الفقيه (2) في وصية أميرالمؤمنين عليه‌السلام لابنه محمد ابن الحنفية قال الله عز و جل : ( وأن المساجد لله ) الاية يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين.

1 العياشى : عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال : إن القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع ، فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله : ( وأن المساجد لله ) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله فلا يقطع الخبر (3).

2 غيبة الشيخ : عن جماعة ، عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال : كتب محمد ابن عبدالله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة فاذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أونطع ، فاذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لايعتد بها؟ فوقع عليه‌السلام : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (4).

الاحتجاج : عن الحميري مثله (5).

____________________

(1) الحج : 77.

(2) الفقيه ج ص

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 320 في حديث.

(4) غيبة الشيخ : 248.

(5) الاحتجاج : 270.

الصفحة 128 من 345