وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة ، والصحة لان النهي عن وصف خارج.
وعد أيضا من المكروهات الركوع ويده تحت ثيابه ، وقال ابن الجنيد : ولو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك ، إذا كان عليه ميرز أو سراويل ، وقال أبوالصلاح : يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق انتهى والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلت عليه رواية (1) عمار عن الصادق عليهالسلام.
30 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال : لابأس إذا شق عليه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل (2).
31 المعتبر : عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك واحب أن تمكن كفيك من ركبتيك ، فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (3).
المنتهى : في الصحيح عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك (4).
بيان : يدل على الاكتقاء بالانحناء بمقدار مايمكن ما يمكن وصول أطراف الاصابع إلى الركبتين ، وعبارات الاصحاب في ذلك مختلفة ، فمن بعضها يظهر ذلك ، ومن بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة وادعيا عليه الاجماع من غير أبي حنيفة ، ولعلهما سامحا في التعبير ، بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى ، ويدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 238.
(2) قرب الاسناد ص 88 ط و 114 ط.
(3) المعتبر ص 179.
(4) المنتهى ج 1 ص 281.




