مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 345

والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا ركع لوصب على ظهره ماء لاستقر ، وقال الصادق عليه‌السلام : لاصلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده (1).

بيان : قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل ، و قال في النهاية : فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة ، هو الذي يطأطي رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وقيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه ، ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الازهري رواه الليث بالذال المعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة : وقال في المعجمة : ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع ، ومنه الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصلاة هكذا جاء في رواية والمشهور بالمهملة انتهى.

أقول : أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة.

وقال في النهاية فيه كان إذا ركع لايصوب رأسه ولايقنعه ، صوب رأسه نكسه وصوب يده أي حطها ولايقنعه أي لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ، وقد أقنعه يقنعه إقناعا.

وقال في الذكرى : يكره في الركوع خمسة أشياء : التبازخ وهو تسريح الظهر و إخراج الصدر ، وهو بالزاء والخاء المعجمتين ، الثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وروي أيضا بالذال المعجمة والدال أعرف ، والنهي للكراهة هنا.

15 ثواب الاعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن السندي بن ربيع ، عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئا : من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في قبره (2).

دعوات الراوندى : عنه عليه‌السلام مثله.

__________________

(1) معانى الاخبار : 280.

(2) ثواب الاعمال ص 31.

الصفحة 107 من 345