استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكرالله ، ولم يذهب به الفكر والاماني إلى غيرالله ) (1).
4 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال : إن كان فرغ فلابأس في السجود ، وأما الركوع فلا يصلح (2).
كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليهالسلام مثله وفيه قال : إن نزع بآية فلابأس في السجود (3).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها؟ قال : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس (4).
بيان : الفرق بين الركوع والسجود في ذلك غير معهود في كلام الاصحاب ، و المشهور كراهة القراءة فيهما مطلقا كما ورد النهي في ساير الاخبار ، ويمكن حمل هذا على النافلة ، والرواية الاولى على مافي كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر من القرآن أو تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرؤه بدلا من التسبيح ، بناء على إجزاء مطلق الذكر أو مطلق التسبيح ، أو حمل هذا على الجواز وأخبار المنع على الكراهة ، ولايبعد حمل أخبار النهي على التقية لاشتهارها بين العامة ، وكون رجالها في أكثرها رجال العامة ، والاحوط الترك في الفريضة.
قال في المنتهى : لاتستحب القراءة في الركوع والسجود ، وهو وفاق لما رواه علي عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، رواه الجمهور
____________________
(1) علل الشرائع ج 1 ص 247 و 249.
(2) قرب الاسناد ص 92 ط حجر.
(3) المسائل البحار ج 10 ص 283.
(4) قرب الاسناد : 92 ط حجر : 120 ط نجف ، والمراد ما اذا بقى عليه بعض السورة ، فيقرء باقيها في السجود لافى الركوع.




