ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : نعم ، ويمكن حمله على الضرورة ، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما وجب بالاصل ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الاصل ، وعموم مادل على وجوب الوفاء بالنذر ، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب.
5 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (1).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال : لابأس (2).
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال : لايصلح (3).
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ، ثم يصلي؟ قال : لابأس (4).
قال : وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال : نعم لابأس (5).
قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلوم قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء
____________________
(1) قرب الاسناد : 86 ط حجر 112 ط نجف.
(2) قرب الاسناد : 114 ط نجف.
(3) قرب الاسناد : 127 ط نجف.
(4) قرب الاسناد : 129 ط نجف ص 98 ط حجر.
(5) قرب الاسناد : 130 ط نجف.




