أنه قال : قبلة للناس (1).
23 مسار الشيعة : للمفيد ، قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها إلى البيت الحرام (2).
24 النهاية : للشيخ قال : قد رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الاحوط ، وعليه العمل انتهى (3).
ومنه : عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله » قال : هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة (4).
25 مجمع البيان : عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في قوله تعالى « فأينما تولوا فثم وجه الله » أنها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر (5).
26 نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة (6).
بيان : يمكن حمله على خارج الوقت ، أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق والمغرب ، بل كان مائلا إليهما ، ولو كان مكافئا لاخبار الاعادة ، لامكن حملها على الاستحباب ، مع تأيده باطلاق بعض الاخبار ، وظاهر الآية الاولى.
____________________
(1) الخصال ج 1 ص 17.
(2) مسار الشيعة : 28 وفي ط الكمبانى بعد ذلك أيضا حديث من كتاب ازاحة العلة وقد أضرب عليها المؤلف رضوان الله عليه.
(3 4) النهاية : 14.
(5) مجمع البيان ج 1 ص 228.
(6) نوادر الراوندى : لم نجده.




