مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 386

مع أنه ليس فيه عدد ، ولعل كان في تلك الرواية عنده أو أخذه من رواية اخرى. وروى بعض الثقات أنه رأى في تلك الرواية في بعض النسخ بعد قوله « وتسبح سبعا وتهلل سبعا » وعلى التقادير هذه الرواية مما يؤيد كلام ابن الجنيد ، والعمل بالموجود في تلك الصحيحة عندنا حسن ، وأما رواية زرارة فهي صحيحة في التهذيب (1) وفيه هكذا إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ، ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها ، ولعله محمول على الرباعية.

والمراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام أي إذا كبرت بعدها إحدى وعشرين تكبيرة ، وهي عدد التكبيرات المستحبة في الرباعية إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوع ، ولكل سجدة اثنتان ، وواحدة للقنوت ، فاذا نسيت جميع التكبيرات المستحبة أجزأك التكبير الاول أي التكبيرات الاولى على إرادة الجنس أي الاحدى والعشرين ، فعلى هذا تكون في الثلاثية ست عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح.

33 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر وذكر حين ركع هل يجزيه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو اثنتين؟ وهل يعتد بما صلى؟ قال : يعتد بما يفتتح به من التكبير (3).

توضيح : « أن يكبر » أي تكبير الركوع ، فقوله « يعتد بما يفتتح » أي بالتكبيرات الافتتاحية المستحبة ، لانها لتدارك افتتاحات الصلاة كما مر أو المراد نسيان التكبيرات الافتتاحية ، فالمراد بما يفتتح تكبيرة الاحرام ويحتمل أن يكون المراد نسيان تكبيرة الاحرام ويكون المراد بالجواب عدم الاعتداد بشئ لم يفتتح فيه بالتكبير وهو بعيد والاول أظهر الوجوه.

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 176.

(2) قرب الاسناد ص 90 ط حجر ص 117 ط نجف.

الصفحة 379 من 386