مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 386

بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الاستقلال في القيام ، وذهب أبوالصلاح إلى جواز الاستناد على كراهة ، ولا يخلو من قوة ، وعلى المشهور حملوا هذه الرواية وأمثالها على استناد قليل لايكون بحيث لو زال السناد لسقط ، فان الواجب عندهم ترك هذا الاستناد لا مطلقا ، ويمكن حمل تلك الاخبار على النافلة ، وأخبار المنع على الفريضة ، ثم على تقدير الوجوب إذا أخل بالاستقلال عمدا بطلت صلاته والظاهر عدم البطلان بالنسيان ، وأما الاستعانة بشئ حال النهوض فقد صرح بعض المتأخرين بأن حكمه حكم الاستناد وهو ضعيف ، فقد دلت هذه الرواية على الجواز من غير معارض.

12 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المريض إذا كان لايستطيع القيام كيف يصلي؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لايستطيع القيام (1).

بيان : الظاهر أن تضعيف النافلة إذا صلاها جالس محمول على الافضلية ، لما رواه أبوبصير (2) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عمن صلى جالسا من غير عذر أتكون صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : هي تامة لكم ، فان الظاهر أن الخطاب إلى الشيعة مطلقا وكون الخطاب إلى العيان والمشايخ بعيد عن الخبر كما لايخفى.

وقال الشهيد في الذكرى بعد إيراد هذه الرواية عقيب روايات التضعيف : فتحمل الاخبار الاولة على الاستحباب ، وهذا على الجواز ، ثم قال : ويستحب القيام بعد القراءة ليركع قائما ويحسب له بصلاة القائم ، وقال الشيخ في المبسوط يجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام ، وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي أنه ركعة بركعة وهما جميعا جائزان.

13 تفسير علي بن ابراهيم : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي

____________________

(1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 277.

(2) التهذيب ج 1 ص 184.

الصفحة 341 من 386