العجب ، وهو أصل الذنب ، وإقامته يستلزم الانتصاب ويمكن أن يقال : استعمال لا صلاة وأشباهه في نفي الكمال شاع ، بحيث يشكل الاستدلال به على نفي الصحة وإن كان في الاصل حقيقة فيه.
ثم إنه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات ، لان من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاة ، فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن هو القيام المتصل بالركوع (1) وقيل : القيام في حال كل فعل تابع له ، وتحقيق هذه الامور لايناسب هذا الكتاب بل لاثمرة لها سوى الاطناب.
3 العيون : عن محمد بن عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمد الحسيني ، عن عيسى ابن مهران ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي وبأسانيد ثلاثة اخرى ، عن الرضا ، آبائه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا ، فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء (2).
صحيفة الرضا : عنه عليهالسلام مثله (3).
4 تفسير النعماني : بالاسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي ، فمنه « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » (4) فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الارض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف فقال سبحانه : « فان خفتم فرجالا أو ركبانا » (5) ومثله قوله عزوجل : « فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » (6).
____________________
(1) بمعنى أن الركوع الذي هو ركن بفرض القرآن الكريم ، انما هو الركوع من قيام حال الاختيار.
(2) عيون الاخبار ج 2 ص 68 و 36 ، بالاسنادين.
(3) صحيفة الرضا ص 15.
(4) البقرة : 238.
(5) البقرة : 239.
(6) النساء : 103.




