مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 386

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمانية لايقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين قال : يارسول الله وما الزنين؟ قال : الذي يدافع الغائط والبول ، والسكران فهؤلاء الثمانية لاتقبل منهم صلاة (1).

معاني الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار مثله (2).

المحاسن : عن أبيه ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (3).

الهداية : مرسلا مثله (4).

بيان : قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة (5) والقبول فيه أعم من الاجزاء والكمال ، وفي الثلاثة الاولة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور وإن ورد في الآبق في خبر الساباطي وغيره أنه بمنزلة المرتد ، ويظهر من الصدوق القول به ، فان الظاهر أنه على المبالغة والتشبيه في المخالفة العظيمة ، وربما يقال : بعدم الصحة فيها ، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة مستلزم الفساد ، كما ذكره العلامة رحمه الله وغيره ، وفيهما أبحاث طويلة حققت في الاصول.

وفي الرابع لا خلاف في كونه محمولا على عدم الاجزاء وكذا الخامس ، وفي السادس والسابع على نفي الكمال كما نقل عليهما الاجماع ، وأما الثامن فان حمل على السكران حقيقة فهو محمول على عدم الصحة اتفاقا ، ويجب القضاء ، وإن حمل على النشوان ، فالمشهور عدم الكمال ، وإن كان الاحوط القضاء أيضا.

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 38.

(2) معاني الاخبار ص 404.

(3) المحاسن ص 12.

(4) الهداية ص 40 ط الاسلامية.

(5) راجع ج 80 ص 232.

الصفحة 318 من 386