صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع وضعف الرواية ، ولايبعد حملها على التقية ، وذهب المحقق وأكثر الاصحاب إلى الكراهة ، وهو أقوى ، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال ، وأما النساء فلا كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا ، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه.
34 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآى في الصلاة؟ قال : ذلك أحصى للقرآن (1).
وعن علي عليهالسلام قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا (2).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه (3).
وعنه عليهالسلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة : ونهى ( أن يغمض المصلي عينيه وهو في الصلاة و ) أن يتورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه (4).
وعن عليهالسلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران؟ قال : يعيد الصلاة (5).
35 مشكوة الانوار : عن الباقر عليهالسلام قال : لاتسلموا على اليهود والنصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الاوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي وذلك أن المصلي لايستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (6).
36 مجمع الدعوات : عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي ، عن أبيه ، عن
____________________
(1 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 174.
(3 4) دعائم الاسلام ج 1 ص 175.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 198.
(6) مشكاة الانوار : 198.




