مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 386

28 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من الطير؟ قال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (1).

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه هل ينقض الوضوء؟ قال : لاتنقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (2).

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءة فلا ، وإن كان لايمنعه فلا بأس (3).

قال : وسألته عن الرجل يخطي في التشهد والقنوت هل يصلح له أن يردده حتى يتذكر أو ينصت ساعة ويتذكر قال : لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر وليس في القنوت سهو ولا التشهد (4).

قال : وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال : لابأس (5).

بيان : الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه حضور القلب ، لا لكونه حاملا للنجاسة ، كما توهم ، فان النجاسة في الباطن لايخل بصحة الصلاة وأما الخرز فالظاهر أنه مع عدم منافاة القراءة لا خلاف في جواز كونه في الفم ، قال في التذكرة : لو كان في فمه شئ لايذوب صحت صلاته ، إن لم يمنع القراءة وأما اللؤلؤ فيدل على جواز الصلاة معه ردا لمن توهم كونه جزء من الحيوان الذي لايؤكل لحمه ، وقد مر الكلام (6) ويدل على جواز تكرير القراءة والاذكار لتذكر ما بعده ، واستشكل في القراءة لتوهم القرآن ، وسيأتي أن مثل

____________________

(1) قرب الاسناد ص 113 ط نجف.

(2) قرب الاسناد ص 114 ط نجف 99 ط حجر.

(3) قرب الاسناد ص 88 ط حجر.

(4 5) قرب الاسناد ص 124 ط نجف.

(6) راجع ج 83 ص 173.

الصفحة 305 من 386