فاحمد الله عليه أي حالة تكون ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآله (1).
تأييد : قال في المنتهى : يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهماالسلام ، وبه قال الشافعي وأبويوسف وأحمد ، وقال أبوحنيفة : تبطل صلاته ، ثم قال : ويجوز أن يحمد الله على كل نعمة (2).
25 السرائر : نقلا من جامع البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم قال : لابأس.
قال : وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ماصلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لايعود (3).
26 السرائر : نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان قال محمد بن إدريس : واسم ابن مسكان الحسين وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في الولاية لاهل البيت عليهماالسلام عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يسلم عن القوم في الصلاة ، فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : « السلام عليك » وأشر إليه بأصبعك (4).
27 كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في أصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه ، له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال : لابأس (5).
قال : فسألته عن المرءة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح
____________________
(1) فقه الرضا : 53 باب العطاس.
(2 و 3) السرائر : 469.
(4) السرائر : 476.
(5) المسائل البحار ج 10 ص 280.




