مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 386

21 المحاسن : عن إدريس بن الحسن ، عن يوسف بن عبدالرحمن قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة (1).

بيان : حمل على نفي الكمال.

22 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (2).

بيان : يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر.

23 المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن ابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لدغت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه ، قال : ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ، ثم قال : لو علم الناس مافي الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره (3).

24 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة

____________________

(1) المحاسن ص 82.

(2) المحاسن : 325 ، ويحمل الحديث على ما اذا سبقه الحدث من دون اختيار.

لما عرفت من أنه كلما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر ، فان كان الحدث في الاثناء ، انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته ، وان كان مضت صلاته وبقى التسليم المحلل فلا شئ عليه بعد التحليل القهرى الوارد عليه من دون اختياره ، نعم اذا كان في الاثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال ، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر وكان الماء في مقابله أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الاعادة.

(3) المحاسن : 590.

الصفحة 302 من 386