مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 386

وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس (1).

وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلي ولايعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود (2).

وسألته عن المرءة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن يتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال عليه‌السلام : لابأس (3).

كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليه‌السلام مثل الجميع (4).

بيان : قوله : « فيحطه » أي اليد بتأويل العضو ، وفي بعض النسخ « فيصحك ما حكه » وهو أظهر « وإن كان دمي فلينصرف » أي يترك الصلاة ولا يدل على الاستيناف لكنه أظهر وقد مر القول فيه « يستقبل الصلاة » يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير « أو داخل فيه بثوبه » أي يدخل طرف ثوبه لاخراجه « أو يجد طعمه » إما لتحقق الاكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل الاستدلال به على تحريم الاكل وإن كان متعمدا « فلا يصلح له » فيه إشعار بالفرق في الفعل الكثير بين الناسي والمتعمد ، لكن الظاهر أن « لايصلح له » اريد به الكراهة ، وليس الفعل بكثير لما تقدم ولما سيأتي ، والولع بالتحريك الحرص في الشئ واعتياده.

« فيستفتح الرجل » أي ينسي آية فيسأله ليبيتها له ، ولعل عدم الصلوح على الكراهة لئلا تسقط أعماله وقراءته عن التوالي ، أو يوجب سهوه فيها أو يحمل على ما إذا تكلم بجزء ناقص لايطلق عليه القرآن « أحب إلى » يدل على كراهة

____________________

(1 2) قرب الاسناد : 126.

(3) قرب الاسناد ص 133 ط نجف.

(4) راجع كتاب المسائل المطبوع في البحار ح 10 ص 250 291.

متفرقا على الصفحات.

الصفحة 297 من 386