وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس (1).
وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلي ولايعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود (2).
وسألته عن المرءة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن يتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال عليهالسلام : لابأس (3).
كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليهالسلام مثل الجميع (4).
بيان : قوله : « فيحطه » أي اليد بتأويل العضو ، وفي بعض النسخ « فيصحك ما حكه » وهو أظهر « وإن كان دمي فلينصرف » أي يترك الصلاة ولا يدل على الاستيناف لكنه أظهر وقد مر القول فيه « يستقبل الصلاة » يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير « أو داخل فيه بثوبه » أي يدخل طرف ثوبه لاخراجه « أو يجد طعمه » إما لتحقق الاكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل الاستدلال به على تحريم الاكل وإن كان متعمدا « فلا يصلح له » فيه إشعار بالفرق في الفعل الكثير بين الناسي والمتعمد ، لكن الظاهر أن « لايصلح له » اريد به الكراهة ، وليس الفعل بكثير لما تقدم ولما سيأتي ، والولع بالتحريك الحرص في الشئ واعتياده.
« فيستفتح الرجل » أي ينسي آية فيسأله ليبيتها له ، ولعل عدم الصلوح على الكراهة لئلا تسقط أعماله وقراءته عن التوالي ، أو يوجب سهوه فيها أو يحمل على ما إذا تكلم بجزء ناقص لايطلق عليه القرآن « أحب إلى » يدل على كراهة
____________________
(1 2) قرب الاسناد : 126.
(3) قرب الاسناد ص 133 ط نجف.
(4) راجع كتاب المسائل المطبوع في البحار ح 10 ص 250 291.
متفرقا على الصفحات.




