وبردها (1).
وقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لايقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز (2).
بيان : الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار والكلام والفعل الكثير أيضا على طريقة الاصحاب ، وفي القاموس : الاز ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه ، وفي الصحاح الازيز صوت الرعد وصوت غليان القدر ، وقد أزت القدر تؤز أزيرا غلت ، والاز التهيج والاغراء انتهى ، والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن.
15 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لايصلي فيه ، قال : فلا يعلمه ، قلت : فان أعلمه؟ قال : يعيد (3).
بيان : الظاهر أن عدم الصلاة لاجل النجاسة لانه مما يخفي غالبا. ويحتمل الاعم ، وعلى التقادير الظاهر أن الاعادة محمول على الاستحباب كما عرفت.
16 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه (4) قال : لابأس إذا شق عليه أن يحكمه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل (5).
وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال : إن كان لايجد دما فلينزعه ، وليرم به ، وإن كان دمي
____________________
(1) قرب الاسناد ص 72 ط نجف.
(2) قرب الاسناد ص 73 ط نجف ص 54 ط حجر.
(3) قرب الاسناد ص 79 ط حجر : 103 ط نجف.
(4) فيحك ماحكه خ ل ، كما في المصدر المطبوع.
(5) قرب الاسناد ص 114 ط نجف.




