مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 386

ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبدالله بن هلال قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إن حالنا قد تغيرت ، قال : فادع في صلاتك الفريضة ، قلت : أيجوز في الفريضة ، فأسمي حاجتي للدين والدنيا؟ قال : نعم ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم ، وفعله علي عليه‌السلام من بعده (1).

10 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم ، وسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم (2).

ومنه : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال : لابأس (3).

بيان : ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام ، ويمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من كل ركعتين والاخير أظهر.

11 السرائر : نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال : نعم ، لابأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال : نعم (4).

____________________

(1) السرائر ص 476.

(2) قرب الاسناد ص 45 ط حجر ص 61 ط نجف.

(3) قرب الاسناد ص 90 ط حجر ص 119 ط نجف.

(4) السرائر ص 465.

الصفحة 287 من 386