مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 386

القهقهة (1).

وقال عليه‌السلام : إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فانك لاتدري تدعو لك أو على نفسك (2).

وقال عليه‌السلام : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالاذان والاقامة والتكبير (3).

وقال عليه‌السلام : إذا أصاب أحدكم دابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها ، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف (4).

بيان : الخبر مشتمل على أحكام :

الاول : عدم قطع الصلاة بالتبسم ، ولا خلاف فيه بين الاصحاب ، ونقل الاجماع عليه جماعة من الاصحاب ، ويدل عليه أخبار كثيرة ، نعم عده بعضهم من مكروهات الصلاة.

الثاني : القطع بالقهقهة وهو أيضا إجماعي على مانقله الفاضلان وغيرهما ، ويدل عليه الاخبار المستفيضة وفسر الشهيدان وجماعة القهقهة بالضحك المشتمل على الصوت ، لوقوعها في الاخبار في مقابل التبسم ، ومنهم من فسرها بمطلق الضحك ظنا منهم أن التبسم ليس بداخل فيه ، ويظهر من بعض الاخبار وكلام بعض أهل اللغة كونه من أفراد الضحك ، وأما المفهوم من كلام أهل اللغة في تفسير القهقهة ففي القاموس هي الترجيع في الضحك أو شدة الضحك ، وفي الصحاح القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قه قه انتهى.

وقال الشهيد الثاني ره في الروضة : هي الضحك المشتمل على الصوت ، وإن لم يكن فيه ترجيع ولاشدة ، وهو مشكل لكونه مخالفا لكلام أهل اللغة ، والتعويل على محض المقابلة الموهمة للحصر الواقعة في الخبر في إثبات ذلك غير موجه ، والاحوط

____________________

(1 و 2) الخصال ج 2 ص 165.

(3) الخصال ج 2 ص 162.

(4) الخصال ج 2 ص 161.

الصفحة 283 من 386