مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 386

جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم ، قال : لابأس (1).

4 قرب الاسناد وكتاب المسائل باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه ، ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا (2).

بيان : اعلم أن الحدث الواقع في أثناء الصلاة إما أن يكون عمدا أو سهوا أو سبقه الحدث من غير اختيار ، ففي العمد نقل جماعة من الاصحاب الاتفاق على كونه مبطلا للصلاة ، وإن أوهم كلام الصدوق وابن أبي عقيل خلافه ، وفي السهو أيضا المشهور البطلان بل ادعى عليه في التذكرة والاجماع (3) لكن المحقق في الشرايع وجماعة نقلوا الخلاف في السهو بأنه يتطهر ويبني ، ومنهم من خص بالمتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة ، وقد مضى الكلام فيه.

وأما إذا سبقه الحدث بغير اختياره فالمشهور أيضا الابطال ، وحكي عن المرتضى والشيخ أنه يتطهر ويبني على صلاته ، وذهب الصدوق إلى أنه إن أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة يبني ويتم ، ويشمل ظاهر كلامه العمد أيضا ولايخلو من قوة ، وهذا الخبر يدل على المشهور في الجميع في الجملة ، والاحتياط في الجميع ظاهر متبع.

5 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهما‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لايقطع الصلاة التبسم ويقطعها

____________________

(1) السرائر : 469 ، وسيجئ مكررا تحت الرقم 25.

(2) قرب الاسناد ص 29 ط حجر ، المسائل في البحار ج 10 ص 284.

(3) ان كان سها عن كونه في الصلاة وأحدث عمدا واختيارا فهو داخل في القسم الاول ، وان سبقه الحدث بلا اختيار منه فهو داخل في القسم الثالث وحكمه أن يتطهر ويبني على صلاته والوجه فيه ماذكرناه في ج 80 ص 225 راجعه ان شئت.

الصفحة 282 من 386