مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 386

كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل.

أقول : هل يستحب للغير التأسي به عليه‌السلام في ذلك؟ يحتمله لعموم التأسي ، وعدمه لعدم اشتراك العلة ومعلومية الاختصاص إلا لمن كان له في الاستغراق في العبادة حظ بالغ يناسب هذا الجناب ، والاخير عندي أظهر وإن كان ظاهر بعض الاصحاب الاول.

18 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام إن العبد لترفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).

19 الخصال : عن أحمد بن محمد العطار ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن ابراهيم ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل كره لي ست خصال وكرههن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقه وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور (2).

المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام مثله (3).

مجالس الصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب مثله (4).

بيان : العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالانف أو بالاصابع أو غير ذلك ، ويحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس والشفة وغيرهما.

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 18.

(2) الخصال ج 1 ص 159 ، وفي المطبوعة ذكر العلل وهو سهو وما في الصلب هوالموافق لنسخة الاصل.

(3) المحاسن ص 10.

(4) أمالي الصدوق ص 38.

الصفحة 238 من 386