مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 386

الحد الادنى من القراءة مطلقا إسماع النفس ، ولاخلاف فيه ظاهرا ، بل نقل عليه

____________________

وهذان الحديثان كما أشرنا قبل ذلك يوجد في الفقه الرضوى بنص الفاظه ص 41 باب الشهادة وكلاهما مردودان.

وروى الشيخ في الغيبة عن محمد بن أحمد بن داود القمى قال : حدثنى سلامة بن محمد قال : أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب التكليف إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم : انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شئ يخالفكم؟ فكتبوا اليه : انه كله صحيح وما فيه شئ يخالف الا قوله في الصاع في الفطرة ، نصف صاع من طعام ، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع.

وهذا الخبر بنصه يوجد في كتاب الفقه الرضوى ص 25 س 23 ولفظه : « وروى الفطرة نصف صاع من بر وسائره صاعا صاعا ».

فهذه ثلاث روايات توجد في هذا الكتاب ، قد أنكر ما أصحابنا القدماء الناقدين لكتاب التكليف الناظرين فيه ، أضف إلى ذلك ما أشرنا اليه ج 80 ص 78 من أنه نص في ص 41 من الكتاب أن زكاة الجلود الميتة دباغته ، وقد نسب هذا القول إلى الشلغمانى صاحب كتاب التكليف أيضا ، وهكذا عرفت في ج 51 ص 375 من أنه حدد الكر قائلا في ص 4 ص 19 : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكر وان لم يبلغ فهو كر ولاينجسه شئ « وهذا التحديد ، لم ينقل الا من الشلمغانى كما في المستدرك ج 1 ص 27 ، وقال شارح الدروس : وحدده الشلمغانى بما لايتحرك جنباه عند طرح حجر في وسطه إلى أن قال : وأما ما ذهب اليه الشلمغانى فلا مستند ، وقد رده المصنف في الذكرى بأنه خلاف الاجماع.

فعلى هذا لاريب في أن الكتاب هو كتاب التكليف ، لابن أبي العزاقر الشلمغانى وقد كان يعرفه الاصحاب أمثال ابن أبي جمهور الاحسائى حتى القرن التاسع ، مع شواهد اخرى في سياق ألفاظه تشهد أنه كتاب معمول عمله فقيه متفقه ومفت متردد أحيانا في فتواه حتى أنه ينقل في باب الدعاء ص 55 دعاء فيه : « اللهم أظهر الحق وأهله واجعلنى ممن أقول به وأنتظره ، اللهم قيم قائم آل محمد وأظهر دعوته برضا من آل محمد اللهم

الصفحة 218 من 386