مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 386

بيان : المنع عن الخروج بعد سماع الاذان الظاهر أنه لادراك الجماعة ، وظاهر الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب ، وقد حكم الاصحاب باستحباب كون المؤذن فصيحا وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الاولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة واللثغة ونحوهما ، بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لان الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح ، لا دخل لها في ألفاظ الاذان المتلقاه من غير زيادة ولا نقصان.

66 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : لا أذان في نافلة ، ولا بأس بأن يؤذن الاعمى إذا سدد ، وقد كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو أعمى (1).

ايضاح : قال في المنتهى : لايؤذن لغير الصلاة الخمس ، وهو قول علماء الاسلام وقال : ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف ، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط ، فاذا أذن الاعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت.

67 الدعائم : عن علي عليه‌السلام أنه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها ، وقال : لا يؤذن على أكبر من سطح المسجد (2).

وعن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان (3).

وعنه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة (4).

بيان : قال الشهيد قدس سره في الذكرى : يستحب الاذان والاقامة في غير الصلاة في مواضع :

منها في الفلوات الموحشة : في الجعفريات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تغولت بكم

____________________

(1 4) دعائم الاسلام ج 1 ص 147.

الصفحة 162 من 386