مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 386

أن أبا عبدالله عليه‌السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذن ويقيم غيره.

63 الدعائم : عن علي عليه‌السلام أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة (1).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن المرءة تؤذن وتقيم؟ قال : نعم ، ويجزيها أذان المصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين (2).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه يقال : لابأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم (3).

بيان : قال في المنتهى : لايعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ويعتد بأذان العبد ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.

64 الدعائم : عن علي عليه‌السلام أنه قال : من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم ، وقال : لابأس أن يجري عليه من بيت المال (4).

بيان : قطع الاصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لانه من مصالح المسلمين ، واختلفوا في أخذ الاجرة عليه ، فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى عدم الجواز ، وذهب المرتضى إلى الكراهة ، وهو ظاهر المعتبر والذكرى ، ولعله أقوى ، وهل الاقامة كالاذان؟ فيه وجهان ، وحكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها ، وإن قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بأن الاقامة لا كلفة فيها ، بخلاف الاذان ، فان فيه كلفة بمراعات الوقت وهو ضعيف.

65 الدعائم : عن علي عليه‌السلام أنه قال : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق ، إلا رجل يريد الرجوع إليه ، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر (5).

وعنه عليه‌السلام أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم (6).

____________________

(1 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 146.

(3 4) دعائم الاسلام ج 1 ص 147.

(5 6) دعائم الاسلام ج 1 ص 147.

الصفحة 161 من 386