مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 84 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 386

حتى يدخل وقتها (1).

بيان : لايؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة.

61 الدعائم : عن علي عليه‌السلام أنه لم ير بالكلام في الاذان والاقامة بأسا (2).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام مثل ذلك إلا أنه قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام (3).

بيان : من شتى ، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون « من » أي متفرقين والاستثناء لانه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما روى الشيخ في الصحيح (4) على الظاهر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة ، قال : نعم ، فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يافلان ، وظاهر تحريم الكلام بعد الاقامة لغير الضرورة ، كما ذهب إليه الشيخان والمرتضى ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الاقامة أيضا ، وحمل في المشهور على شدة الكراهة.

62 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : لابأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ، ولايقيم إلا على طهر (5).

وعنه عليه‌السلام قال : لايؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ، ولا يقيم إلا قائما على الارض إلا من علة لايستطيع معها القيام (6).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : لابأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره (7).

بيان : قال في المنتهى : يجوز أن يتولى الاذان واحد والاقامة آخر ، وقد روي

____________________

(1 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 146.

(4) التهذيب ج 1 ص 149 ، باسناده عن ابن أبي عمير.

(5 7) دعائم الاسلام ج 1 ص 146.

الصفحة 160 من 386