الكلام بعد « قد قامت الصلاة » للمؤذن ، ولا للتابعين إلا لواجب لايجوز لهم الامساك عنه انتهى.
9 الخصال : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة (1).
ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد ابن زكريا الجوهرى ، عن الحسن بن محمد بن عمارة ، عن جابر الجعفى ، عن أبي جعفر عليهالسلامقال : ليس على النساء أذان ولا إقامة الخبر (2).
بيان : حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهن وقال في المنتهى : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا نعرف فيه خلافا لانها عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بها على الشرع ، ولم يرد ، ويجوز أن تؤذن المرءة للنساء ويتعددن به ، ذهب إليه علماؤنا وقال علماؤنا : إذا أذنت المرءة أسرت صوتها لئلا تسمعه الرجال وهو عورة.
وقال الشيخ يعتد بأذانهن وهو ضعيف ، لانها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد وإلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى ، والظاهر أن غرضه من أول الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر الكلام عليه ، ولقوله في التذكرة : يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، لكن لاتسمع الرجال عند علمائنا والاستحباب في حق الرجال آكد ، ثم قال ويجزيها التكبير والشهادتان لقول الصادق (3) عليهالسلام وقد سئل عن المرءة تؤذن للصلاة : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله انتهى.
اقول : وفي صحيحة زرارة (4) إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
10 مجالس الصدوق والخصال : باسناده المتقدم في باب فضل الصلاة
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 97.
(2) الخصال ج 2 ص 141.
(3 و 4) التهذيب ج 1 ص 150.




