9
* ( باب ) *
* ( وقت صلاة الفجر ونافلتها ) *
1 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر إن الله تبارك وتعالى يقول : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتين : أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار (1).
ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن ابن موسى الخشاب ، عن عبدالله بن جبلة ، غياث بن كلوب عن إسحاق مثله (2).
2 فقه الرضا : قال عليهالسلام : أول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في افق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس (3).
3 مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله الغضايري ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كان يصلي الغداة بغلس عن طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو ، قبل أن يستعرض ، وكان يقول :
____________________
(1) علل الشرائع ج 2 ص 25.
(2) ثواب الاعمال ص 33. وقد عرفت وجه الحديث خصوصا قوله عليهالسلام : ( مع طلوع الفجر ) ص 321 من ج 82 باب أوقات الصلوات.
(3) فقه الرضا ص 2.




