مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 394

ايضاح : يدل على الستحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر ، والاربع الاخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة بين الاذان والاقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الامكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.

23 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس (1).

وعن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية (2).

وعنه عليه‌السلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا (3).

24 الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت (4).

وقال الصادق عليه‌السلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما (5).

وقال عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح (6).

وقال عليه‌السلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها و هو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر

____________________

(1 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 138.

(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 140.

(4 6) الهداية : 28.

الصفحة 46 من 394