ايضاح : يدل على الستحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر ، والاربع الاخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة بين الاذان والاقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الامكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.
23 الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس (1).
وعن النبى صلىاللهعليهوآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية (2).
وعنه عليهالسلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا (3).
24 الهداية : قال الصادق عليهالسلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت (4).
وقال الصادق عليهالسلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما (5).
وقال عليهالسلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح (6).
وقال عليهالسلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها و هو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر
____________________
(1 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 138.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 140.
(4 6) الهداية : 28.




