مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 394

تزول الشمس (1).

21 ومنه : عن سعيد الاعرج قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو مغضب ، وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال وهم سكوت ، قال : فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس ، ثم قال : إن الله يقول : ( أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين ، وأفرد صلاة الفجر فقال : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له (2).

بيان : ظاهره جواز التعويل على الاذان ، وإن أمكن أن يكون عليه‌السلام علم أن هذا المؤذن لا يؤذن قبل الظهر.

22 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول إلى أن يمضي قدمان ، وإن شاء قصر (3).

وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة ام إبراهيم ، فصعد المشربة ، ثم نزل ، فقال للرجل : زالت الشمس؟ قال أنت أعلم جعلت فداك ، فنظر فقال : قد زالت وأذن وقام إلى نخلة فصلى صلاة الزوال ، وهي صلاة السنة قبل الظهر ، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة اخرى ، وأقام الرجل عن يمينه فصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة اخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر أربع ركعات ، ثم أذن وصلى أربع ركعات ، ثم أقام الصلاة وصلى العصر أربعا ولم تكن بين الظهر والعصر إلا السبحة (4).

____________________

(1) تفسير العياشى ج 2 ص 327 ، والاية في سورة الكهف 460.

(2) تفسير العياشى ج 2 ص 308.

(3 4) دعائم الاسلام ج 1 ص 137.

الصفحة 45 من 394