سد يسد صار سديدا ، وفي بعضها بالمعجمة أي شدة وقوة في الدين ، والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ، والتقوى هنا مكان الخشية في سائر الاخبار بمعناها.
66 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يا بسة ، فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس (1).
بيان ( إذا كان يابسا ) أي الثوب والرجل أو العذرة أيضا تأكيدا للسؤال ، وتغليبا أو بتأويل النجس.
67 قرب الاسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال : لا بأس (2).
وسألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شئ من ذكر الله؟ قال : لا بأس (3).
وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو إصباغ؟ قال : لا بأس (4).
بيان : قدمر الكلام في الجص المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة ، والحاصل أنه محمول في المشهور على العذرة الطاهرة ، أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجص ، أو على الاكتفاء في الاستحالة بهذا القدر ، ويدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة المسجد ولا ينافي كراهة النظر إليها حال الصلاة ، لمامر عن علي بن جعفر أيضا أن النظر إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاة.
وأما النقش فقد حكم جماعة بتحريم النقش بالذهب ، وأطلق العلامة في أكثر كتبه والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى تحريم النقش من غير تقييد بالذهب ، معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآله فيكون بدعة ، وهو استدلال ضعيف وكذا حكم الاكثر بتحريم نقش الصور.
____________________
(1) قرب الاسناد ص 123 ط حجر.
(2 4) قرب الاسناد ص 162 ط نجف ، ص 120 ط حجر.




