مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 394

الرابعة : الظاهر أن تلك الفضيلة في المسجدين مختصة بما كان في عهد الرسول وأما ما زيد فيهما في زمن خلفاء الجور ، فكسائر المساجد ، بل يمكن المناقشة في كونها مسجدا أيضا لما ورد في كثير من الاخبار أن القائم عليه‌السلام يردها إلى أربابها وذهب بعض الاصحاب إلى التعميم وهو بعيد.

الخامسة : ما ورد في بعض الاخبار ألف صلاة أو مائة ألف في غيره لفظ الغير فيها تام شامل للفاضل والمفضول ، فيلزم مساواة الفاضل المفضول ، فلا بد من تخصيص في الغير وإن أمكن تصحيحه باختلاف الصلاة والمصلين لكنه بعيد.

46 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال : لا بأس (1).

وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه أو أسفل من المسجد ، و هو في صلاته أيصلح له؟ قال : لا بأس (2).

قال : وسألته عن الدابة يبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال إذا جف فلا بأس (3).

بيان : حمل على سرقين الدواب المأكولة اللحم ، ويدل على طهارتها ، والظاهر أن المراد بالمسجد في قوله ( يقعد في المسجد ) المصلى الذي يصلى عليه كمامر ، و لما كان محتملا للمسجد المعروف أوردناه هنا ، فالمراد أنه يكفي في إدراك فضل المسجد في الجملة كون بعض الجسد فيه ، ويدل ظاهرا على طهارة أبوال الدواب مع كراهة الصلاة في المسجد قبل جفافها.

47 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، إلا أن يكون له عذر أو به

____________________

(1) البحار ج 10 ص 261.

(2) البحار ج 10 ص 270.

(3) البحار ج 10 ص 286.

الصفحة 379 من 394