تحريم إدخال النجاسة مطلقا وادعى ابن إدريس عليه الاجماع ، وهو ممنوع ، ولم يتم دليل على عموم المنع.
42 العياشى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الحائض الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال : لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله يقول ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وياخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا (1).
بيان : يدل على عدم جواز لبث الحائض والجنب في المساجد ، وعلى عدم جواز وضعهما شيئا فيها ، كما ذكره الاصحاب وقدمر الكلام فيها في كتاب الطهارة.
43 السرائر : نقلا من جامع البزنطي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعله كنيفا؟ قال : لا بأس (2).
قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، عن على بن جعفر مثله (3).
توضيح : يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد ، ويجوز تغييره و إخراجه عن المسجدية ، وحمله الاصحاب على موضع لم يوقف لذلك ، بل عين في البيت للصلاة فيه ، قال في الذكرى : لو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله ولم يتلفظ بالوقف ولانواه ، جازله تغييره وتوسيعه وتضييقه ، لما رواه أبوالجارود عن الباقر عليهالسلام في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه ، قال : لا بأس بذلك (4) انتهى.
وقال الوالد قدس سره : ويمكن تخصيص العمومات بتلك الاخبار الصحيحة ، لكن الاحوط عدم التغيير مع الصيغة.
____________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 243 في سورة النساء الاية 43.
(2) السرائر ص 469.
(3) قرب الاسناد ص 120 ط حجر ص 162 ط نجف.
(4) رواه في الفقيه ج 1 ص 153.




