مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 394

لابي عبدالله عليه‌السلام أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء (1).

4 السرائر : نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه (2).

ومنه : نقلا من كتاب حريز قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام المرءة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

قال : وقال زرارة وقلت له : المرءة تصلي حيال زوجها؟ فقال : تصلي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر مالا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا (3).

5 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال : لا بأس (4).

تحقيق وتبيين

الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد ، وهي الخرق في الحائط.

واعلم أن الاصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرءة في الصلاة على التحريم أو الكراهة ، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني ، و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرءة تصلي ، سواء صلت بصلاته أم لا ، فان فعلا بطلت صلاتهما ، وكذا إن تقدمته عند الشيخ ، ولم يذكر ذلك المفيد ، وتبعهما ابن حمزة وأبوالصلاح ، وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرءة وليس

____________________

(1) المحاسن ص 337.

(2) السرائر ص 465.

(3) السرائر ص 472.

(4) البحار ج 10 ص 264.

الصفحة 335 من 394