لابي عبدالله عليهالسلام أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء (1).
4 السرائر : نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه (2).
ومنه : نقلا من كتاب حريز قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام المرءة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
قال : وقال زرارة وقلت له : المرءة تصلي حيال زوجها؟ فقال : تصلي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر مالا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا (3).
5 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال : لا بأس (4).
تحقيق وتبيين
الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد ، وهي الخرق في الحائط.
واعلم أن الاصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرءة في الصلاة على التحريم أو الكراهة ، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني ، و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرءة تصلي ، سواء صلت بصلاته أم لا ، فان فعلا بطلت صلاتهما ، وكذا إن تقدمته عند الشيخ ، ولم يذكر ذلك المفيد ، وتبعهما ابن حمزة وأبوالصلاح ، وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرءة وليس
____________________
(1) المحاسن ص 337.
(2) السرائر ص 465.
(3) السرائر ص 472.
(4) البحار ج 10 ص 264.




