مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 394

6

* ( باب ) *

* ( الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم ) *

1 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوع والمسجد أفضل (1).

2 العياشى : عن حماد ، عن صالح بن الحكم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال : قلت اصلي فيها وإن كانوا يصلوا فيها؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) (2) صل إلى القبلة ودعهم (3).

ايضاح : الظاهر أنه عليه‌السلام فسر الشاكلة بالطريقة ، وفسرت في بعض الاخبار بالنية ولا يناسب المقام كثيرا ، وقد حققناه في موضعه ، وقال الطبرسي ره أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها ، عن ابن عباس ، وقيل على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج ، وقيل : على ماهو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده ، عن الجبائي ، قال : ولهذا قال ( فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلال؟ وقيل : معناه إنه أعلم بمن هو أصوب دينا وأحسن طريقة انتهى (4).

والظاهر أن الاستشهاد بالاية لانها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ، ثم المشهور بين الاصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنايس وذهب ابن البراج وسلار وابن إدريس إلى الكراهة ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، وقال

____________________

(1) قرب الاسناد ص 70 ط حجر ص 92 ط نجف.

(2) أسرى : 84.

(3) تفسير العياشى ج 2 ص 316.

(4) مجمع البيان ج 6 ص 436.

الصفحة 330 من 394