مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 394

ذهب إليه أكثر علمائنا ، وقال أبوالصلاح : لا تجوز الصلاة فيها ، لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال : إن نضحته بالماء وقدكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا ، قال : وهذا يدل على اشتراك مرا بض الغنم وأعطان الابل في الحكم ، وقد بينا تحريم الصلاة في الاعطان فكذا في المرابض.

وأجاب العلامة قدس سره أولا بضعف السند ، وثانيا بكونه موقوفا ، وثالثا بمنع التحريم في المعاطن ، ورابعا بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم ، ثم قال : وتكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو إنسية ، وقال أبوالصلاح : لايجوز ، والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب الاحتراز عن أبوالها وأرواثها فيلزم المنع من الصلاة فيها انتهى ، والظاهر الكراهة من حيث المكان ، وحكم النجاسة حكم آخر تقدم ذكره ، وأما مرابض البقر والغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقا ، إلا أنه يستحب الرش بالماء.

28 العياشى : عن عبدالله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر عليه‌السلام فسرنا حتى زالت الشمس ، وبلغنا مكانا قلت : هذا المكان الاحمر ، فقال : ليس يصلى ههنا هذه أودية النمال ، وليس يصلى فيها ، قال : فمضينا إلى أرض بيضاء قال : هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ قال : فمضينا إلى أرض خصباء قال ههنا ، فنزل ونزلت الخبر (2).

29 كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي مجنة ، ولا في بطون الاودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جواد الطريق ، ولا في أعطان الابل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه تصاوير ، ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديك ، ولا في بيت فيه خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في بيت فيه لحم ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا دم ، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 198.

(2) تفسير العياشى ج 2 ص 286 في حديث.

الصفحة 327 من 394