مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 394

لهما صلى الله عليهما ، وعلى الثاني يحتمل ذلك والصلاة المصطلح ، فلا تغفل

14 المحاسن : عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالكريم بن عمرو عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عن عبدالله بن عطا قال : ركبت مع أبي جعفر وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت : الصلاة جعلني الله فداك ، قال : هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيها حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له : مثل ذلك فقال : هذه الارض مالحة لا يصلى فيها (1).

بيان : يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل ، سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا ، والمالحة هي السيخة ، وفي بعض النسخ تصلي في الموضعين بالنون ، وفي بعضها بالياء فعلى الاول ظاهره اختصاص الحكم بهم عليهم‌السلام ، والمراد التحريم أو شدة الكراهة ، فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا.

أقول : قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب (2).

15 المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال : لا تصل على الجادة وصل على جانييها (3).

ومنه : عن صفوان ، عن معلى بن عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة على الطريق ، قال : لا اجتتب الطريق (4).

ومنه : عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة في بعض الطريق ، فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد (5).

بيان : يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد؟ ذكر التنحي لان

____________________

(1) المحاسن ص 352.

(2) راجع ج 76 ص 296.

(3) المحاسن ص 364.

(4 و 5) المحاسن ص 365.

الصفحة 321 من 394