مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 394

يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا إن كانت أرضا مستوية؟ قال : لا بأس (1).

المعتبر : نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبي مثله (2).

12 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السرى قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن عليها (3).

13 كامل الزيارة : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي ابن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن الاصم ، عن محمد البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن الزيارة فقال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله ، لقي الله يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ، الخبر (4).

ومنه : بهذا الاسناد عن الاصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتاه رجل ففال له : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هل يزار والدك؟ قال : فقال : نعم ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه (5).

أقول : تمام الخبرين في أبواب المزار.

ومنه : عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة ، عن سعد ، عن موسى بن عمر

____________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 17.

(2) المعتبر : 157.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 16.

(4) كامل الزيارات ص 122.

(5) كامل الزيارات ص 123.

الصفحة 319 من 394