مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 394

وقال في المنتهى : الشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحدة الشقرة ، وهو شقائق النعمان ، وكل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه ، وقيل : وادي الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة ذكره ابن إدريس والاقرب الاول ، لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه ، وقيل : هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها لذلك انتهى.

والاظهر ما اختاره ابن إدريس ، والتعليل الوارد في الخبر مخالف لما ذكره إلا بتكلف تام.

3 مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم في كتاب المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها (1) ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والارحية والاودية ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة (2).

بيان : كراهة الصلاة في الارحية لم يذكرها الاكثر ، وإن دل عليها هذا الخبر ، والمرابط أعم من المعاطن مطلقا أو من وجه.

4 العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ، وقال : لاتتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فان الله عزوجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3).

ايضاح : ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والسجود عليه ، و روى في المنتهى من طرق العامة عن ابن عباس وعائشة قالا : لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال : لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : أما إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنها كم عن ذلك.

____________________

(1) أمالى الصدوق ص 253.

(2) المصدر ص 254.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 47.

الصفحة 313 من 394