مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 394

أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام و هو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بك وهم في الطواف؟ فقال عليه‌السلام : الذي اصلي له أقرب إلى من هؤلاء (1).

ومنه : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبدالعزيز ابن إسحاق ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن محمد بن زكريا المكي ، عن منيف مولى جعفر بن محمد قال : حدثني سيدي جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : كان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته ، قال له : لم نهيت الرجل؟ قال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خطر فيما بينك وبين المحراب؟ فقال : ويحك إن الله عزوجل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد (2).

6 المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما سميت بكة لانه تبك فيها الرجال والنساء (3).

بيان : يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة إلى غير سترة ، وقال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة : قلت قدروي في الصحاح أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بالابطح فركزت له عنزة ، رواه أنس وأبوجحيفة ، ولو قيل السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الاماكن ، لما ذكر ، كان وجها انتهى.

أقول : يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام ، لكون التعليل فيه أظهر.

7 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق

____________________

(1) التوحيد ص 179 ط مكتبة الصدوق.

(2) التوحيد ص 184.

(3) المحاسن ص 337.

الصفحة 298 من 394