2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه؟ قال : لا بأس (1).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال : لا بأس (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار (3).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت : فان لم يفعل وصلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ (4).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس (5).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس (6).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرءة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرؤها عنه ، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (7).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال : لا بأس (8).
بيان : يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و ( لا يصلح ) لا يدل على أزيد من الكراهة ، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة ، ولم أره في كلام
____________________
(1 6) قرب الاسناد ص 114 ط نجف.
(7) قرب الاسناد ص 123 ط نجف.
(8) قرب الاسناد ص 127 ط نجف ص 97 ط حجر.




