9 ومنه : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت (1).
10 فقه الرضا : لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية (2).
11 المقنع : قال : لايجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية؟ قال : وروي أنه يجوز (3).
بيان : نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعد المتأخرون ذلك منه ، ولا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال : ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (4) ، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل ، لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.
12 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة (5).
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب السترة ، وفي باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الاداب والسنن (6).
____________________
(1) المحاسن ص 620.
(2) فقه الرضا ص 38.
(3) المقنع ص 25 ط الاسلامية.
(4) التهذيب ج 1 ص 243.
(5) المحاسن ص 620.
(6) راجع ج 76 ص 159 161 من طبعتنا هذه.




