ذكروا كما في الخبر كان أصوب وإن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه ، والاحوط عدم كون الاناء الذي يبال فيه في البيت أيضا.
وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، ولعل مراده الكراهة ، وربما يستدل له برواية الفضيل (1) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد ، وعن عبيد بن زرارة (2) قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. فالاولى الجمع بينهما ، كما فعله الشهيد ره في النفلية ، حيث قال : وبيت الغائط ، وبيت يبال فيه ، ولو قال : وإلى عذرة كان أجمع.
7 المحاسن : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن اسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال : لا (3).
وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال : لا (4)
بيان : هذه الاخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة ، ويمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص و فيه نظر.
8 المحاسن : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : اصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل (5).
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 200 و 243 ، وتراه في المحاسن ص 365.
(2) التهذيب ج 1 ص 327.
(3 و 5) المحاسن 617.




