مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 394

والاجوبة (1).

بيان : يدل الجواب الاول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها ، كما هو المشهور وقدمر القول فيه ، وأما الاجوبة الباقية ، فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل ، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره ، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الامور ، وإن كان الاحوط الاحتراز منها مطلقا. والمنط محركة ضرب من البسط.

2 المكارم : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ربما قمت اصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا ، وقال قدا هديت إلى طنفسة من الشام ، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ، وقال إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده (2).

وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (3).

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس مالم يكن فيه شئ من الحيوان (4).

وعن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال : لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (5).

3 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن

____________________

(1) المحاسن ص 617.

(2) مكارم الاخلاق ص 152.

(3 5) مكارم الاخلاق ص 153.

الصفحة 289 من 394